حكم الإدلاء بجهتين إلى المورث
حكم الدلء بجهتين إلى المورث إذا اتصبل البوارث ببالمورث مبن جهبتين موجبيبتين للتبوريث، ورث ببأقوى الجهتين، كانت كلتببا الجهببتين عصببوبة،
File analysis & info
File type
Author
JVMNumber of pages
1
Version
1.3.2
Creation date
Thu Mar 21 2024
Modification date
Tue Aug 07 2012
Language
Arabic
Word count
140
Charachter count
864
Downloadable
Yes
Editable
No
Keywords
حكم الإدلاء بجهتين إلى المورث
Views: 65
Size: 33 Kb
Downloads: 0
Likes: 0
Share with your friends
Suggested reads
Leave a comment
Content breakdown
حكم الدلء بجهتين إلى المورث إذا اتصبل البوارث ببالمورث مبن جهبتين موجبيبتين للتبوريث، ورث ببأقوى الجهتين، إن كانت كلتببا الجهببتين عصببوبة، وورث بهمببا معببا إن كببانت إحببداهما فرضا ، والخرى عصوبة، ومثال ذلك امرأة تزوجت بان عمها فإن ماتت أخببذ زوجها النصف فرضا باعتباره زوجا، والباقي باعتباره ابن عم عاصب، فإن كببان لها منه ولد ، كان الولد ابنها وابن ابن عمها فيكون عاصبا لكببن بجهببة البنببوة ل بجهة بنو العمومة ومثاله أيضا أخ لم هو ابن عم ب ابني عم أحدهما زوج، والخر أخ لم المسألة المشتركة سبق وأن بينا أن العاصب هو من يرث بعد أصحاب الفروض فببإن بقببي لببه شيء وإل سقط ، غير أن هنا مسألة ليفضببل للعاصببب فيهببا شببيئ ومببع ذلببك يرث ، وتسمى هذه المسألة بالمشتركة، وهي من المسببائل الشبباذة الخارجببة عن قواعد الميراث العامة وفيها زوج وأم أو جدة وأخوين لم فأكثر، وأخ شببقيق فببأكثر انظببر المادة 176 ووجه خروجها عن القاعدة أن الخ الشقيق ل يفضببل لببه شببيء لسببتغراق الفروض للتركة حيث يأخذ الزوج النصببف، والم السببدس والخببوة لم الثلببث، ول
Loading content...