حكم الإدلاء بجهتين إلى المورث

حكم الدلء بجهتين إلى المورث إذا اتصبل البوارث ببالمورث مبن جهبتين موجبيبتين للتبوريث، ورث ببأقوى الجهتين، كانت كلتببا الجهببتين عصببوبة،

File analysis & info

File type

PDF

Author

JVM

Number of pages

1

Version

1.3.2

Creation date

Thu Mar 21 2024

Modification date

Tue Aug 07 2012

Language

Arabic

Word count

140

Charachter count

864

Downloadable

Yes

Editable

No

Keywords

الإدلاء
بجهتين
المورث
حكم الإدلاء بجهتين إلى المورث

حكم الإدلاء بجهتين إلى المورث

Views: 65

Size: 33 Kb

Downloads: 0

Likes: 0

Download

Share with your friends

Suggested reads

Leave a comment

Content breakdown

حكم الدلء بجهتين إلى المورث إذا اتصبل البوارث ببالمورث مبن جهبتين موجبيبتين للتبوريث، ورث ببأقوى الجهتين، إن كانت كلتببا الجهببتين عصببوبة، وورث بهمببا معببا إن كببانت إحببداهما فرضا ، والخرى عصوبة، ومثال ذلك امرأة تزوجت بان عمها فإن ماتت أخببذ زوجها النصف فرضا باعتباره زوجا، والباقي باعتباره ابن عم عاصب، فإن كببان لها منه ولد ، كان الولد ابنها وابن ابن عمها فيكون عاصبا لكببن بجهببة البنببوة ل بجهة بنو العمومة ومثاله أيضا أخ لم هو ابن عم ب ابني عم أحدهما زوج، والخر أخ لم المسألة المشتركة سبق وأن بينا أن العاصب هو من يرث بعد أصحاب الفروض فببإن بقببي لببه شيء وإل سقط ، غير أن هنا مسألة ليفضببل للعاصببب فيهببا شببيئ ومببع ذلببك يرث ، وتسمى هذه المسألة بالمشتركة، وهي من المسببائل الشبباذة الخارجببة عن قواعد الميراث العامة وفيها زوج وأم أو جدة وأخوين لم فأكثر، وأخ شببقيق فببأكثر انظببر المادة 176 ووجه خروجها عن القاعدة أن الخ الشقيق ل يفضببل لببه شببيء لسببتغراق الفروض للتركة حيث يأخذ الزوج النصببف، والم السببدس والخببوة لم الثلببث، ول

Loading content...